أكدت النيابة العامة أن المشمولين بالحماية بموجب اجراءات حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا يتمتعون برعاية متميزة خلال مثولهم أمام المحكمة، وأشارت النيابة العامة إلى أن المحكمة ملزمة، وفقًا لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، باتخاذ التدابير الخاصة اللازمة خلال إجراءات التقاضي لضمان سلامة المشمولين بالحماية، في حال توفر أدلة تشير إلى احتمال تعرضهم لأي خطر، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
اجراءات حماية المبلغين والشهود
وقالت النيابة العامة عبر حسابها على منصة إكس: يتعين على المحكمة، وفقًا لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، اتخاذ التدابير الخاصة التي تراها مناسبة خلال إجراءات التقاضي، لضمان حماية المستفيدين في حال وجود ما يثير احتمال تعرض أي منهم للخطر، وأوضحت النيابة يشمل ذلك منع رؤية الشاهد للمحكمة أثناء الإدلاء بشهادته أو تقديم خبرته، أو خلال دخوله وخروجه من المحكمة، واستخدام تقنيات تغيير الصوت والصورة، بالإضافة إلى وسائل الاتصال المرئي والمسموع للاستماع إلى الشهادة عن بُعد، والاستعانة بإدارة مركز برنامج المبلغين والشهود والخبراء والضحايا لتنفيذ ما تقرر من إجراءات.
النائب العام
أقرّ النائب العام ورئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء مركز برنامج حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، تنفيذاً للمادة الرابعة من نظام حماية هؤلاء الأفراد، وعلاوة على ذلك، يُقدّم المركز الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ويوفر وسائل إبلاغ فورية عن أي تهديد، كما يمكن تغيير أرقام هواتف الشخص أو مكان إقامته، وضمان سلامة تنقلاته، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو لمنزله، وتقديم الدعم المالي.
يتخذ المركز كافة التدابير اللازمة لحماية المشمولين من الأذى الجسدي، وضمان صحتهم وسلامتهم وتكيفهم الاجتماعي خلال فترة الحماية، مع مراعاة حقوقهم وحرياتهم، وعدم تقييدها إلا بما يقتضيه النظام، ويتيح النظام للمشمُولين بالحماية تقديم طلبات الحماية وفق ضوابط محددة، كما يسمح بتوفير الحماية لهم دون موافقتهم في حالة وجود خطر وشيك ويُعاقب النظام المخالفين بعقوبات جزائية قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، على أي سلوك يستهدف المشمولين بالحماية.